قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من رأى التحول. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثنا موسى بن مسعود قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: غَيْرَ إِخْرَاجٍ [البقرة:240] ، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت؛ لقول الله عز وجل: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ [البقرة:240] ، قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني هشام بن حسان، ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله -يعني: ابن بكر السهمي عن هشام- وهذا لفظ ابن الجراح - عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، لا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار) .قال يعقوب: مكان عصب: (إلا مغسولًا) .وزاد يعقوب: (ولا تختضب) .حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: (ولا تختضب) .وزاد فيه هارون: (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) .