كتاب المناسك [3] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
كتاب المناسك [3] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
اختلف أهل العلم في وقت قطع التلبية، والصواب أنه يختلف باختلاف النسك، ومن مباحث النسك المهمة مبحث محظورات الإحرام والتي منها لبس المخيط، والقفازين والنقاب للمرأة، ولا يلزم من تحريم النقاب تجويز كشف الوجه، وإنما المراد ألا تلبس ما فصله الخياط على الوجه أما قطعة قماش تغطي المرأة به وجهها فلا بأس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد: فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى يقطع التلبية. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة) .حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى يقطع المعتمر التلبية حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) .قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا] .