فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1616

نساء بني إسرائيل كن يصلين في بيوت الله، ولكن كن يتشرفن إلى الرجال، ويلبسن نعالًا من خشب كما جاء في حديث عائشة، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، فمنعن من الصلاة، ولهذا إذا كان حال بعض النساء في مثل هذا فللرجل أن يمنع للاشتراك في العلة، فإذا وجدت هذه العلة فإنه يجري عليها الحكم عينًا، لكن لا يلغى الحكم عامًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب السعي إلى الصلاةحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) ، قال أبو داود: كذا قال الزبيدي و ابن أبي ذئب و إبراهيم بن سعد و معمر و شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: (وما فاتكم فأتموا) ، وقال ابن عيينة: عن الزهري وحده: (فاقضوا) ، وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: (فأتموا) ، و ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة و أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم: (فأتموا) .حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم) ، قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: (وليقض) ، وكذا قال أبو رافع: عن أبي هريرة و أبو ذر روى عنه: (فأتموا، واقضوا) . اختلف عنه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت