فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينةحدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري: (أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما) .حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة بمعناه وإسناده: (أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين) .حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة: (أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها) .حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها) , قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: (إذا أكره الاثنان على اليمين) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله. قال: (في دابة وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت