قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في فداء الأسير بالمالحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا أبو نوح قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا سماك الحنفي قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: (لما كان يوم بدر فأخذ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، أنزل الله عز وجل: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ [الأنفال:67] ، إلى قوله: لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ [الأنفال:68] من الفداء، ثم أحل لهم الله الغنائم) .قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال: إيش تصنعون باسمه؟ اسمه اسم شنيع]. يجوز للمسلم أن يقبل شفاعة الكافر إذا كان في ذلك مصلحة من جهة أثرها عليه وتأليفًا لقلبه، واستجلابه من صف المشركين إلى حياض المسلمين، وألا يكون في إعمال تلك الشفاعة إضرار بالمسلمين، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: اسم أبي نوح: قراد والصحيح عبد الرحمن بن غزوان. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال: حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة) .