قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: (جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه, فقالوا: يا رسول الله إنما سرق, فقال: اقطعوه, قال: فقطع, ثم جيء به الثانية, فقال: اقتلوه, فقالوا: يا رسول الله إنما سرق, فقال: اقطعوه, قال: فقطع, ثم جيء به الثالثة, فقال: اقتلوه, فقالوا: يا رسول الله إنما سرق, فقال: اقطعوه, ثم أتي به الرابعة, فقال: اقتلوه, فقالوا: يا رسول الله إنما سرق, قال: اقطعوه, فأتي به الخامسة, فقال: اقتلوه, قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة) ] .هذا حديث ضعيف لا يصح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عمر بن علي قال: حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: (سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش) .قال أبو داود: النش: نصف أوقية, والأوقية أربعون درهمًا, والنصف أوقية من ذلك عشرون درهمًا] .وهذا الحديث ضعيف أيضًا, ضعفه النسائي وغيره.