فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح (أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء، قال محمد: هذا في المكتوبة) ] .وذلك أن الأصل في النساء أنهن يكن على الدواب في الهودج بخلاف الرجال فإنهم يسيرون ويقودون الدواب، فيسألن عن هذا الترخص هل تنزل المرأة أو لا تنزل، أم لها استثناء، فجاء الجواب على هذا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى يتم المسافرحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، ح وحدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا ابن علية -وهذا لفظه- قال: أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلةً لا يصلي إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر) .حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة -المعنى واحد- قالا: حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة) .قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقام تسع عشرة. حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة) .قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي، وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس] .وهذا هو الأرجح، الصواب في هذا الحديث الإرسال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت