فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته (أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرًا, قالت أم سلمة: إذًا: ينكشف عنها, قال: فذراعًا لا تزيد عليه) .حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: رواه ابن إسحاق و أيوب بن موسى عن نافع عن صفية. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق عن ابن عمر قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرًا, ثم استزدنه فزادهن شبرًا, فكن يرسلن إليها فنذرع لهن ذراعًا) ] .كن نساء المؤمنين من أمهات المؤمنين وغيرهن ينهين عن الزيادة في الستر, والنساء المتأخرات ينهين عن السفور والعري والمبالغة في ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد و وهب بن بيان و عثمان بن أبي شيبة و ابن أبي خلف قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، قال مسدد و وهب عن ميمونة قالت: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم بها, قالوا: يا رسول الله, إنها ميتة, قال: إنما حرم أكلها) .حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة فقال: (ألا انتفعتم بإهابها) , ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت