قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال: (أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع) ] .وهذا عليه إجماع الصحابة والخلفاء الراشدين بإخراج الزكاة على عروض التجارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الكنز ما هو وزكاة الحلي حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة -المعنى- أن خالد بن الحارث حدثهم قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله) ] .لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، والصواب فيه الإرسال، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة على الحلي حديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عتاب - يعني: ابن بشير - عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) .