فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذرحدثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله, إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف, قال: أوفي بنذرك, قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا بمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية, قال: لصنم؟ قالت: لا, قال: لوثن؟ قالت: لا, قال: أوفي بنذرك) ] .في هذا دليل على جواز ضرب المرأة للدف, وجواز سماع الرجل له؛ في قدوم سفر أو مناسبة كالزواج ونحو ذلك, قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في المرأة التي أمرت أن تضرب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أوفي بنذرك) , هذه المرأة هي أمة وليست بحرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: (نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا, قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت