فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه, قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها, وقد عمل بها ذلك العمل) .قال أبو داود: ليس هذا بالقوي] .وهذا الحديث أعله يحيى بن معين وابن المديني وأعله البخاري, حيث ذكره البخاري رحمه الله وقال: لا أقول به, ولا يثبت في حد من أتى البهيمة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن يونس قال: أن شريكًا و أبا الأحوص و أبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود: وكذلك قال عطاء, وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد, وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا عبد السلام بن حفص قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن رجلًا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت, فجلده الحد وتركها) .حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا موسى بن هارون البردي قال: حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس (أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات, فجلده مائة وكان بكرًا, ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله, فجلده حد الفرية ثمانين) ] .هذا الحديث ضعيف لا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت