فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب زكاة الفطر حدثنا محمود بن خالد الدمشقي و عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: حدثنا مروان قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني - وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه - قال: حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى تؤدى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كم يؤدى في صدقة الفطر حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك -وقرأه على مالك أيضا- عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر - قال فيه فيما قرأه على مالك - زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) .حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا فذكر بمعنى مالك زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع قال: (على كل مسلم) ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: (من المسلمين) والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت