فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1616

حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة: (أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة) .قال أبو داود: حسنة هي أمه. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري (أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل) ].لا يختلف العلماء في مسألة وجوب المهر وأن النكاح لا بد منه، لكنهم يرجئون مسألة تعيين المهر وأنه لا حرج في ذلك أن لا يسمى المهر ويبقى في ذمة الإنسان، وهذا مما رخص فيه وأذن به جماعة من العلماء، ويشرع أن يكون المهر مبادرة من الزوج، وأن لا يكون شرطًا لا من الزوجة ولا من وليها، وذلك من باب التيسير، وهذا ظاهر القرآن، وذلك في قول الله عز وجل: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236] ، فجعل الأمر مبادرة من الزوج يعني: هو الذي يفرض ثم بعد ذلك يكون الإيجاب والقبول على ما بدر به حتى لا يكون في ذلك مشقة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب قلة المهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة، قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت