فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الأرض يحميها الإمام أو الرجلحدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله) , قال ابن شهاب: وبلغني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع) .حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة (أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع) ] . وهذا يدل على حرمة المحميات التي يتضرر بها الناس, سواء كان الذي يحميها حاكم أو من عامة الناس, باعتبار أن هذا من المنافع العامة, لا يجوز لفرد أن يحبسها عن المسلمين إلا إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين, فإذا كان فيها مصلحة للمسلمين فتحمى. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ (وقال: لا حمى إلا لله) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الركازحدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة أنهما سمعا أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الركاز الخمس) .حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: الركاز: الكنز العادي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت