فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1616

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد (أن معاذ بن جبل ورث أختًا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الجدةحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: (جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء, وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا, فارجعي حتى أسأل الناس, فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس, فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر, ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها, فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض, ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما, وأيما ما خلت به فهو لها) ] .الحديث الذي يرويه قبيصة عن أبي بكر مرسل، لأنه لم يسمع منه, بل لم يدركه أصلًا. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني أبي قال: حدثنا عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم) ] .عبيد الله العتكي منكر الحديث, يقول البخاري رحمه الله: عنده مناكير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت