فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الاستثناء في اليمينحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله, فقد استثنى) .حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه، قالا: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فاستثنى, فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنيث) ] .هذا الحديث أُعل بالوقف, رواه عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر, موقوفًا وهو أقرب إلى الصواب, والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: أيمان النبي صلى الله عليه وسلمحدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: (أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا، ومقلب القلوب) .حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ هو: الغيلاني عن أبي سعيد الخدري قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده) .حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني محمد بن هلال قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: (كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول: لا, وأستغفر الله) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في القسم هل تكون يمينًاحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس (أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت