فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1616

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، ح وقال: حدثنا ابن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك) زاد ابن الصباح: (ولا وفاء نذر إلا فيما تملك) .حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه، زاد: (من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له) .حدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد: (ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الطلاق على غيظ. حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد الله بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق) .قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الطلاق على الهزل. حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز - يعني: ابن محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت