فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 1616

أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال: حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ضرب النساء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع) قال حماد: يعني النكاح. حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله - قال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله- عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم) ] .وجعل الله عز وجل ضرب الزوجة مرتبة ثالثة، فأول وسيلة هي الموعظة، ثم الهجر، ثم الضرب، وتفسيره جاء في ذلك عن جماعة من السلف كما جاء عند ابن جرير من قول عطاء قال: أن يكون بالسواك، وليس الترخيص مطلقًا حتى يظن البعض أنها مصارعة، هذا جاهل، والمراد بالضرب ليس هو الإيلام، المراد بذلك هو إظهار القوامة فقط وهو أن الأمر يكون للزوج، ثم إنه يكون ثالثًا، أما أن يكون الضرب قبل العظة وقبل الهجر فهذا مخالف لما أمر الله عز وجل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت