كتاب الزكاة [2] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
كتاب الزكاة [2] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
الزكاة واجبة في الزروع والثمار، فما سقي منها بماء المطر وجب فيه نصف العشر، وما سقي بالسواني وجب فيه ربع العشر إذا بلغ النصاب في الحالين، واختلف أهل العلم في زكاة العسل بناء على ثبوت ذلك في السنة أو عدم ثبوته، ولا تنقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا في حالات خاصة، والأصل أنها تؤخذ من أغنيائها وتوضع في فقرائها، والفقير مصدق في ادعاء فقره، ولا يختبره المصدق أو نحوه.
الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب صدقة الزرع حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلًا العشر، وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر) .حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقى بالسواني ففيه نصف العشر) .حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قالا: قال وكيع: البعل: الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الأسود: وقال يحيى يعني: ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي فقال: الذي يسقى بماء السماء. حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان - يعني: ابن بلال - عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر) .