قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعته منه عن عمرة عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا) .حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا: حدثنا, وحدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) , قال أحمد بن صالح: القطع في ربع دينار فصاعدًا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) .حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم) .حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم) .قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده] .إذا قطعت اليد ظلمًا ففيها نصف الدية, وهي أكثر من خمسين من الإبل, وإذا ظلم الإنسان نفسه ثم سرق ولو ربع دينار قطعت بهذا, فالمعصية تضعها والمظلمة ترفعها.