فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 1616

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال: حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه: (فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعًا، ويغتسل مرتين أو ثلاثًا) ، وساق الحديث. حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية أحسبه عن أبيه (أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه) وساق هذا الحديث].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يلبس المحرم حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) .حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. زاد: (ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين) .قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفًا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) .قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت