فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 1616

وهذا الحديث أعله ابن المبارك كما نقله الترمذي، تفرد به أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ولم يعرف عن علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه، ولهذا يقول ابن المبارك: هذا كذبوعلى هذا أذكر أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة العصر مقدار معين، وإنما يصلي الإنسان ما يقدر له سواء ركعتان أو أربع أو ست، أما التزام شيء معين فلم يثبت في هذا شيء.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصلاة بعد العصرحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: (اقرأ عليها السلام منا جميعًا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت