فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء بسؤر الكلبحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب) . قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد. حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان. (ح) وحدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد جميعًا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه، وزاد: (وإذا ولغ الهر غسل مرة) .حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان العطار، قال: حدثنا قتادة: أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب) ] .السابعة غير محفوظة، خالف فيها أبان العطار الثقات، فيرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على خلافه، ولا يذكر السابعة، فذكر السابعة بالتراب غير محفوظة في الحديث. وأما حديث أبي هريرة في الأمر بغسل سؤر الهرة فالصواب أنه موقوف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعًا أنه أمر بغسل سؤر الهرة، وإنما هو موقوف على أبي هريرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، قال: حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب) . قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت