فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: اليمين على المدعى عليهحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إلي ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: كيف اليمينحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني: للمدعي) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: إذا كان المدعى عليه ذميًا فيحلفحدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا, قال لليهودي: احلف, قلت: يا رسول الله, إذًا يحلف ويذهب بمالي, فأنزل الله: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ [آل عمران:77] , إلى آخر الآية) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنهحدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا الحارث بن سليمان قال: حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس: (أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن, فقال الحضرمي: يا رسول الله, إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده, قال: هل لك بينة؟ قال: لا, ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي يعني: لليمين) , وساق الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت