فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد: كان رجلًا صالحا, قال: أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع, والقزع: أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره) .حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع, وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة) ] . اختلف العلماء في حكم القزع, هل هو محرم أو مكروه؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى كراهته, باعتبار أن النهي هذا من أمور الآداب, وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد, وذهب بعض العلماء إلى التحريم, قالوا: وهذا هو الظاهر, ذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة من أهل الحديث من فقهاء الحنابلة وغيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك, وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: (كانت لي ذؤابة, فقالت لي أمي: لا أجزها, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها) .حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الحجاج بن حسان قال: (دخلت على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان, فمسح رأسك وبرك عليك, وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت