فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1616

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: (إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا) .ولو قلت: إنه رفعه لصدقت ولكنه قال: السنة كذلك].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: (لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئًا قال: ما عندي شيئًا، قال: أين درعك الحطمية) .حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا أبو حيوة عن شعيب -يعني: ابن أبي حمزة- قال: حدثني غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن عليًا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله! ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها) .حدثنا كثير -يعني: ابن عبيد- قال: حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة قالت: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا) .حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت