فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في صلة الرحم حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: (لما نزلت: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران:92] ، قال أبو طلحة: يا رسول الله! أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك، فقسمها بين حسان بن ثابت و أبي بن كعب رضي الله عنهما) .قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار و حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو يجمع حسان وأبي طلحة وأبيًا. قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة آباء. حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) ].والهدية للأقربين أعظم من الصدقة للأبعدين وذلك لأن الأثر على القريب يتضمن الصلة وصلة الرحم أعظم. فقد تكون الهدية أعظم من الصدقة في بعض الأحوال وذلك للذي لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية ولها أثر عليه من جهة النفع ولهذا كانت الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من الصدقة عليه عليه الصلاة والسلام مع أن الله عز وجل لم يحل له الصدقة، فكانت الهدية له عظيمة بخلاف الصدقة فإنها لا تحل له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت