فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 1616

قال أبو داود: رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. حدثنا مسدد، قال: حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه، وقال: (في الصلاة) ].هذا أشد من إعلال من تكلم في إعلال حديث بسرة، فيعله أبو حاتم، وأبو زرعة الشافعي والدارقطني وغيرهم بتفرد قيس بهذا الحديث، قالوا: وذلك أنه لا يحتمل تفرده به. ومس الذكر والفرج الأرجح أنه لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، باعتبار أنه مظنة النقض، فليس هو ناقض بعينه، وإنما هو مظنة النقض، وهو شبيه بالنوم الذي لا ينقض بعينه، ولكنه أمارة وقرينة على النقض، فإذا استغرق في النوم فينتقض وضوءه، وإذا لم يستغرق وكان نومًا عارضًا أو نوم القاعد أو فلا ينتقض وضوءه على الصحيح.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء من لحوم الإبلحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها فإنها بركة) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت