حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج وحدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن بعت من أخيك تمرًا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا, بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: (الجوائح: كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق) .حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: (لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال) قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده, ورجل حلف على سلعة بعد العصر -يعني: كاذبًا- ورجل بايع إمامًا فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف) ] .وذلك أنهم يتحايلون, يمنعون الماء ولا يستطيعون أن يمنعوا العشر لرعي الغنم؛ وذلك أن الغنم أو الإبل أو البقر إذا رعت تعطش وتحتاج إلى الماء, فيذهبون إلى الماء ويمنعونه, وحينئذ لا يأتي أحد إلى موضع ليس فيه ماء, ولو كان فيه كلأ.