قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أمان المرأةحدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: (حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: قد أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت) .حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز) ] .فالمرأة والرجل يجيرون الأفراد، ولكنهم لا يجيرون الأمم والجماعات باعتبار أن الأمم أو الجماعات تتعلق بإمام المسلمين. وأما الفرد والفردين ونحوهم فإنهم يجارون من الرجل والمرأة.