قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: (سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار قال: على الخبير سقطت, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق, ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين, ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار, ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه) .حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) .حدثنا هناد قال: حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر يقول: (ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص) ] .والإسبال محرم, سواء كان في القميص أو كان في الإزار, وهو على نوعين: كبيرة إذا اقترن بكبر وخيلاء, ودون ذلك إذا لم يقترن بكبر ولا خيلاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال: حدثني عكرمة (أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدميه ويرفع من مؤخره قلت: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال, والمتشبهين من الرجال بالنساء) .حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة, والمرأة تلبس لبسة الرجل) .