فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1616

وقوله هنا: (من اتخذ) , فلا يجوز في ذلك أن يشتري الإنسان كلبًا ولو لهذه الثلاثة, لكن لو لم يجده لصيد أو لماشية وزرع إلا بالشراء، أو تعطلت مصلحته في هذا, فنقول: يجوز له شراؤه، وإثمه على من باعه, فيجوز الشراء ولا يجوز البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم! [حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: (أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب, حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني: بالكلب, فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالأسود) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الصيدحدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها, قلت: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل) .حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب. فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتل، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه) .حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل, وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت