قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأضحية عن الميتحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: (رأيت عليًا يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه) ] .وحديث علي أيضًا لا يصح فيه أبو الحسناء لا يعرف، وحنش ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي) ] .وهذا في الصحيح لكن أعله الدارقطني بالوقف، وظاهر صنيع مسلم أنه يصححه مرفوعًا، واختلف في النهي عن الأخذ هل هو على سبيل الكراهة أو على التحريم؟ على قولين. قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم قال بعضهم: عمر، وأكثرهم قال: عمرو. قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به، فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه، وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم) .حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قيامًا، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين) .