فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1616

حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) .حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور) .حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور) .حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي) ] .ويدخل في هذا كل ما كان معتديًا من البهائم أو من الحشرات إذا اعتدى عليه فيدخل في الحكم قياسًا، فما كان في حكم الكلب من الثعلب وكذلك الهر المسعور أو الأسد أو النمر وغير ذلك إذا اعتدى على الإنسان فإنه يدخل في هذا الحكم، وكذلك يدخل في دائرة الحشرات التي تؤذي الإنسان وتسطوا عليه فإنه لا حرج من قتلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت