والعزل جائز، وإنما اختلف العلماء في عزل الرجل واستعمال ما في حكمه مثلًا من الأدوات الحديثة من الإبر أو الحبوب أو غير ذلك، هل يستعمل الرجل أو تستعمل المرأة دون إذن زوجها أم للجميع حق في هذا؟ جماعة من العلماء يقولون: لا بد من ذلك؛ لأن للرجل والمرأة حقًا في هذا، فلا بد من أن يستأذن أحدهما الآخر، وقد نص على هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره، وهو الصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: (جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل؟ فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، قال: فلبث الرجل، ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت؟ قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله.