قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال: الإثنين والخميس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الإثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى) .حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: (دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الإثنين والخميس) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال لا يبالي من أي الشهر. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة، قالت: قلت لعائشة: (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النية في الصيام. حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) .قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرخصة في ذلك.