حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر, ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في مقدار العريةحدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد. قال أبو داود: وقال لنا القعنبي: فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق) , شك داود بن الحصين. قال أبو داود: حديث جابر إلى أربعة أوسق] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: تفسير العراياحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية: الرجل يعري الرجل النخلة, أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق أن العرايا: أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمشتري) .حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو, وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري) .