كتاب اللقطة للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
كتاب اللقطة - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
يتساهل كثير من الناس في استحلال اللقطة بل وقد يستنكر بعضهم القول بحرمة تملكها قبل القيام بتعريفها رغم أن هذا منصوص عليه في السنة، ولكن نظرًا للجهل المنتشر ودافع المنفعة الذاتية قد لا تجد آذانًا تصغي لهذا الحكم الذي هو شبه مهجور إلا ممن رحم الله، واللقطة تعرف مدة من الزمن قدرتها السنة بعام لكن هذا في اللقطة التي لها وقع أما ما كانت أقل من ذلك بكثير فتقدر المدة بحسبها كما نص على هذا بعض أهل العلم، واللقطة تشمل كل ما له قيمة شرعًا، كالنقود والحيوانات والمعادن الثمينة ونحو ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال رحمه الله: [بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: (غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطًا فقالا لي: اطرحه، فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به؛ فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، وقال: ولا أدرى أثلاثًا قال: عرفها، أو مرة واحدة) .حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال: (عرفها حولًا) ، وقال ثلاث مرار قال: فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.