فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1616

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، زاد: (واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن, والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع, والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه, وإذا مسه وجب البيع) .حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعًا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) .حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في بيع المضطرحدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا صالح بن عامر كذا. قال: محمد قال: حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي بن أبي طالب أو قال: قال علي قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم قال: (سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك, قال الله تعالى: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237] , ويبايع المضطرون, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الشركةحدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال: حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه, قال: (إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خانه خرجت من بينهما) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت