حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة، ح وقال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا سلمة -يعني: ابن الفضل- ح وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد - المعنى - كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا) قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم، ح وقال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس -قال مسدد بن عميرة، وقال وهب الأسدي- قال: (أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا) .وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم بهذا الحديث، فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعني: قيس بن الحارث. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث بمعناه. حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا وهب بن جرير عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: (يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيتهما شئت) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد.