فهرس الكتاب

الصفحة 1138 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: السلفحدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) ] .وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة) , ثم ذكر قال: (وتركتم الجهاد) , إشارة إلى أن انتشار الربا يقترن معه ترك الجهاد, وترك الجهاد يقترن معه انتشار الربا ومعاملات الحرام, ووجود معاملات الحرام أمارة على شره في الناس وولع في أخذ المال ولو من باب الحرام, أي: أن الناس إذا تعلقوا بالدنيا وأكثروا من ذلك وأسرفوا في أخذ الماديات عطلوا الجهاد؛ لأن المادة تدعو الإنسان إلى التعلق بالدنيا, والجهاد يدعوه إلى الخروج منها، وهذان لا يجتمعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال: (اختلف عبد الله بن شداد و أبو بردة في السلف, فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب, زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم, ثم اتفقا: وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك) .حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وابن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي مجالد وقال عبد الرحمن: عن ابن أبي مجالد بهذا الحديث. قال: عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود: الصواب ابن أبي المجالد، وشعبة أخطأ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت