فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 1616

كتاب الصلاة [11] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الصلاة [11] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

من المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة: التشهد وهو فرض كما حديث ابن مسعود، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والدعاء بعد التشهد، ويشير بأصبعه وأما التحريك فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نفيًا ولا إثباتًا، والثابت الإشارة، وأما أين يضع بصره فحيث يخشع، أما زيادة أن بصره لا يجاوز إشارته ففيها نظر، والسلام فرض والالتفات سنة، فلو سلم الإنسان من غير التفات أجزأه، والسنة في ذلك أن يلتفت عن يمينه وشماله، والتسليمة الأولى فرض والثانية سنة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد: فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه، قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التشهدحدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمش قال: حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: (كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض - أو بين السماء والأرض -أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت