فهرس الكتاب

الصفحة 903 من 1616

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عقوبة الغالحدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال: (دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه، قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه) ] .هذا الحديث هناك من يعله من الأئمة، بل هناك من ينكره جدًا، وقد أنكره الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وغيره، وممن أعل هذا الحديث البخاري والترمذي وجماعة، وأما الدارقطني رحمه الله فيقول: هذا الحديث لا أصل له. والسبب في هذا هو تفرد صالح بن محمد بن زائدة بهذا الحديث، وهو منكر الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: (غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعًا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه) .قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل، وضربه، قال أبو داود: شغر لقبه. حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه) .قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه: (ومنعوه سهمه) .وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا: حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي (منع سهمه) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت