فهرس الكتاب

الصفحة 1089 من 1616

كتاب الأيمان والنذور [2] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

كتاب الأيمان والنذور [2] - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

يجوز للإنسان أن يكفر عن يمينه إذا خالف إلى خير، أما النذر فالأصل أنه يجب الوفاء به إلا إذا نذر ما لا يملك أو نذر التصدق بجميع ماله أو نذر بما لا يطيقه أو نذر بمعصية ففي هذه الحالة عليه أن يكفر كفارة يمين، ومن نذر نذرًا حال كفره ثم أسلم وفى بنذره إذا كان مشروعًا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا, وعلمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وبأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير, أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني) .حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يونس ومنصور -يعني: ابن زاذان- عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك) .قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص في الكفارة قبل الحنث. حدثنا يحيى بن خالد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه, قال: (فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت