قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الدليل على أن الكفن من رأس المالحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال: (مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر) ] .
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له به أو يرثهحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة, قال: قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث, قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: نعم, قالت: وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم) ] .والصوم الذي يجزئ من صيام الوريث عن المورث هو صيام النذر لا صيام الفرض, أما صيام الفرض كأن كان عليه قضاء من رمضان أو حج الإسلام، فإنه لا يحج أحد عن أحد, أما ما كان من النذر فإنه يصوم الوريث عن مورثه.