حدثنا محمد بن محمد الصوري قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك, يعني: بالحناء) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن (أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) ] .ذلك أنه يعد من الوصل, وهي أن تحشو المرأة رأسها حتى يتعاظم, حتى يظن أن هذا من الشعر, ولو لم يوصل من جهة الشعر بما يسمى الباروكة, أو يوصل مثلًا ببعض المواد حتى يتصل بالشعر, فما دام أنه يضخم الشعر فهو داخل في النهي. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) .