فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 1616

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي: (أن أعرابيًا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد, ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك) ].وهذا النهي حتى لا يتضرر في ذلك الحاضر ولا يتضرر في ذلك البادي, الحاضر: المشتري الذي يشتري هذه السلعة فلا ينتفع من إتيان البادي من تلك السلعة, ولا يتضرر كذلك البادي ببيع سلعته على من يبخسها. وهل يدخل هذا أيضًا في حاضر لحاضر من بلدة أخرى من بيئة أخرى كما في زماننا؟ وذلك أن يبيع شخص عربي لأعجمي وافد إلى هذه البلدة؛ هل يؤخذ من ذلك الحكم باعتبار اشتراكه في العلة؟ نعم, يأخذ في هذا, والحكم في ذلك واحد؛ كأن يبيع مصري لحجازي أو حجازي لشامي أو غير ذلك ولو كان حاضرة, باعتبار أن العلة في ذلك واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع حاضر لباد، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) ] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: من اشترى مصراة فكرههاحدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلقوا الركبان للبيع, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر) .حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت