حدثنا الحسن بن عمرو قال: أخبرنا سفيان يعني: ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود: وزاد فيه: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في إتيان الحائض حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) . قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: (دينار أو نصف دينار) وربما لم يرفعه شعبة] .للإمام أحمد رحمه الله قولان في هذا الحديث: قول يصححه ونقله عنه أبو داود رحمه الله، وقول يضعفه في ذلك فيقول في نفسه منه شيء، وضعف هذا الحديث الشافعي، وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه يعل هذا الحديث بالوقف، فيميل إلى تصحيحه موقوفًا وإعلاله مرفوعًا، وهذا هو الصواب أن الحديث الأرجح فيه الوقف وأن الرفع ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا جعفر يعني: ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: (إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) . قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار) . قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمره أن يتصدق بخمسي دينار) ] .