حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس, يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب, فأمرهم فضربوه بما في أيديهم, فمنهم من ضربه بالسوط, ومنهم من ضربه بعصا, ومنهم من ضربه بنعله, وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب, فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحزروه أربعين, فضرب أبو بكر أربعين, فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة, قال: هم عندك فسلهم, وعنده المهاجرون الأولون, فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين, قال: وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية) .قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة يعني: ابن خالد قال: حدثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد, وأن تنشد فيه الأشعار, وأن تقام فيه الحدود) ] .زفر فيه جهالة ولم يسمع من حكيم بن حزام, والحديث ضعيف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل) .