فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1616

حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي قال: أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال: قال علي: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبناءهم) .قال أبو داود: هذا حديث منكر, بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا, قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية]. وهذا دليل على أن نسخ سنن أبي داود تختلف من جهة الزيادة والنقصان في الأحاديث بحسب ما يزيده المصنف وما يحذفه منه. واختلف العلماء في الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب؟ على قولين: الجمهور على أنها تكون من أهل الكتاب فقط, وذهب جماعة من العلماء وقول لبعض الصحابة أنها تؤخذ أيضًا من المشركين إذا رؤي المصلحة في هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال: (صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين, وعرية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم, إن كان باليمن كيد أو غدرة على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس, ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا, قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا) .قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا] .

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في أخذ الجزية من المجوسحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت